Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 55

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. لا تحل المطلقة لمطلقها حتى يذوق الآخر عسيلتها

الحديثَ والآيةَ الأكثرُ منَ العلماءِ (¬١) على أن معنَى لا ينكحُ: لا يَرْغَبُ الزَّاني المجلودُ إلَّا في مثلِه، والزانيةُ لا ترغبُ في نكاحِ غيرِ العاهرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليهِ الحديثُ والآيةُ النَّهيُ عنْ ذلكَ لا الإخبارُ عنْ مجردِ الرغبةِ، وأنهُ يحرمُ نكاحُ الزاني العفيفةَ والعفيفُ الزانيةَ، ولا أصرحَ منْ قولِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي كاملي الإيمانِ الذينَ همْ ليسُوا بِزُنَاةٍ، وإلَّا فإنَّ الزاني لا يخرجُ عنْ مسمَّى الإيمانِ عندَ الأكثرِ.

لا تحل المطلَّقة لمطلِّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها

٢٩/ ٩٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵄ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (¬٢)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٣). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ ﵄ قالتْ: طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ ثمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يدخلَ بها، فأرادَ زوْجُها الأولُ أنْ يتزوَّجَها فسُئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عنْ ذلكَ فقالَ: لا حتَّى يذوقَ الآخرُ منْ عُسَيْلَتِهَا)، مصغَّرُ عسلٍ، وأُنِّثَ (¬٤) لأنَّ العسلَ مؤنثٌ، وقيلَ إنهُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، (ما ذاقَ الأولُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).

اختُلِفَ في المرادِ بالعُسيلةِ، فقيلَ: إنزالُ المنيِّ، وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا بذلكَ وذهبَ إليهِ الحسنُ (¬٥)، وقالَ الجمهور (٥): ذَوْقُ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعةِ وهوَ تغييبُ الحَشَفَةِ منَ الرجلِ في فرجِ المرأةِ، ويكفي منهُ ما يوجبُ الحدَّ ويوجبُ الصَّداقَ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 55 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.