Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 70

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار
  3. رد من أسلمت أبي زوجها بالنكاح الأول

أثرُها في منعِ نكاحِها للغيرِ، فلو كانَ الإسلامُ قدْ نجزَ الفرقةَ بينَهما لم يكنْ أحقَّ بها في العدةِ. ولكنَّ الذي دلَّ عليهِ حكمهُ ﷺ أن النكاحَ موقوفٌ؛ فإنْ أسلمَ قبلَ انقضاءِ عدَّتِها فهي زوجتُه، وإنِ انقضتْ عدَّتُها فَلَها أنْ تنكحَ مَنْ شاءتْ، وإنْ أحبتِ انتظرتْهُ؛ فانْ أسلمَ كانت زوجَتهُ منْ غيرِ حاجةٍ إلى تجديدِ نكاحٍ، ولا يُعْلَمُ أحدٌ جدَّدَ بعدَ الإسلامِ نكاحَه ألبتةَ بلْ كانَ الواقعُ أحدَ الأمرينِ: إما افتراقُهما ونكاحُها غيرَه، وإما بقاؤُهما عليهِ وإن تأخرَ إسلامُه، وأما تنجيزُ الفرقةِ ومراعاةُ العدةِ فلا يعلمُ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بواحدٍ منْهما معَ كثرةِ مَنْ أسلمَ في عهدِه وقربُ إسلامِ أحدِ الزوجينِ منَ الآخرِ وبُعْدُهُ منهُ، قالَ: ولولا إقرارُه ﷺ الزوجينِ على نكاحِهما، وإنْ تأخَّرَ إسلامُ أحدِهِما عن الآخرِ بعدَ صُلْحِ الحديبيةِ وزمنِ الفتحِ لقلْنا بتعجيلِ الفرقةِ بالإسلامِ منْ غيرِ اعتبارِ عدةٍ لقولِه تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (¬١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (¬٢) ثمَّ سردَ قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربُ الأقوالِ في المسألةِ (¬٣).

٨/ ٩٤٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ (¬٤): حَدِيثُ ابْنُ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ أَجْوَدُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. [ضعيف]

(وعنْ عمرِو بن شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: ردَّ النبي ﷺ ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بنكاحٍ جديدٍ. قالَ الترمذيُّ حديث ابن عباسٍ أجودُ إسنادًا والعمل على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ). قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: قالَ الإمامُ أحمدُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَّاجُ لم يسمعْه منْ عمرِو بن شعيبٍ، إنَّما

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 70 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.