Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثاني] باب اللعان
  3. لا يحل نفي الولد بعد إثباته

أحمدَ في زوائدِ المسندِ عنْ وكيعٍ وقالَ: تفرَّدَ بهِ وكيعٌ، ومعنَى الحديثِ واضحٌ.

لا يحل نفي الولد بعد إثباته

٨/ ١٠٣٧ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ (¬١)، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. [حسن موقوف]

(وعنْ عمرَ ﵁ قالَ: مَنْ أقرَّ بولدِهِ طَرفَةَ عينٍ فليسَ لهُ أنْ ينفيَهُ، أخرجَهُ البيهقيُّ وهوَ حسنٌ موقوفٌ). فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يصحُّ النفيُ للولدِ بعدَ الإقرارِ بهِ وهوَ مجمَعٌ عليهِ. واختُلِفَ فيما إذا سكتَ بعدَ العلم بهِ ولم ينفِه، [قال] (¬٢) المؤيَّدُ: إنهُ يلزمُه وإنْ لم يعلمْ أن لهُ النفيَ؛ لأنَّ ذلكَ حقٌّ يبطلُ بالسكوتِ وذلكَ كالشفيعِ إذا أبطلَ شُفْعَتَهُ قبلَ عِلْمِهِ باستحقاقِها، وذهبَ أبو طالبٍ إلى أن لهُ النفيَ متَى علمَ إذْ لا يثبتُ التخييرُ منْ دونِ علمٍ؛ فإنْ سكتَ عندَ العلمِ لزمَ ولم [يمكَّنْ] (¬٣) منَ النفي بعدَ ذلكَ ولا يعتبرُ عندَه فورٌ ولا تراخٍ بلِ السكوتُ كالإقرارِ. وقال الإمامُ يَحْيَى والشافعي: بلْ يكونُ نَفْيُهُ على الفورِ. قالَ: وحدُّ الفورِ ما لم يُعدْ تراخيًا عُرْفًا كما لو اشتغلَ بإسراجِ دابَّتِهِ أوْ لَبِسَ ثيابَه أو نحوَ ذلكَ لم يُعَدَّ تراخيًا. ولهمْ في المسألةِ تقاديرُ ليسَ عليها دليلٌ إلَّا الرأيُ وفروعٌ على غيرِ أصلٍ أصيلٍ.

٩/ ١٠٣٨ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَالَ: "فأَنَّى ذلِكَ؟ "، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 216 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.