Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 217

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثاني] باب اللعان
  3. لا يحل نفي الولد بعد إثباته

وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (¬١): وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ في آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ أن رجلًا)، قالَ عبدُ الغني (¬٢): إنَّ اسمَهُ ضمضمُ بنُ قتادةَ، (قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأتي ولدتْ غلامًا أسودَ، قالَ: هلْ لكَ منْ إبلٍ، قالَ: نعمْ، قالَ: فما ألوانُها؟ قالَ: حُمْرٌ، قالَ: هلْ فيها منْ أَوْرَقَ) بالراءِ والقافِ بزنةِ أحمرَ، وهوَ الذي في لونِه سوادُ ليسَ بحالكٍ، (قالَ: نعمْ، قالَ: فأنَّى ذلكَ؟ قالَ: لعلَّه نَزَعَة) بالنونِ فزاي وعينٍ مُهْمَلَةٍ، أي جَذَبَهُ إليهِ (عِرْقٌ، قالَ: فلعلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عرقٌ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لمسلمٍ) أي عنْ أبي هريرةَ (وهوَ) أي الرجلُ (يعَرِّضُ بأنْ يَنْفِيَهُ، وقالَ في آخرهِ: ولمْ يرخِّصْ لهُ في الانتفاءِ منهُ).

قالَ الخطابيُّ (¬٣): هذا القولُ منَ الرجلِ تعريضٌ بالريبةِ، كأنهُ يريدُ نفيَ الولدِ، فحكَمَ النبيُّ ﷺ بأنَّ الولدَ للفراشِ ولم يجعلْ خلافَ الشَّبَهِ واللونِ دلالةً يجبُ الحكمُ بها، وضربَ لهُ المثلَ بما يوجدُ منِ اختلافِ الألوانِ في الإبلِ ولقاحِها واحدٌ. وفي هذا إثباتُ القياسِ وبيانُ أن المتشابهينِ حُكْمُهما منْ حيثُ الشبهِ واحدٌ، ثمَّ قالَ: وفيهِ دليلٌ على أن الحدَّ لا يجبُ في المكاني (¬٤) وإنَّما يجبُ بالقذف الصريحِ.

وقالَ المهلَّبُ: التعريضُ إذا كانَ على جهةِ السؤالِ لا حدَّ فيهِ، وإنَّما يجبُ الحدُّ في التعريضِ إذا كانَ على المواجهةِ والمشاتمةِ.

وقالَ ابنُ المنيِّرِ: يُفَرَّقُ بينَ الزوجِ والأجنبيِّ في التعريضِ بأنَّ الأجنبيَّ يقصدُ الأذيةَ المحضةَ، والزوجُ قد يُعْذَرُ بالنسبةِ إلى صيانةِ النسبِ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 217 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.