Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 218

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثاني] باب اللعان
  3. لا يحل نفي الولد بعد إثباته

وقالَ القرطبيُّ: لا خلافَ أنهُ لا يجوزُ نفيُ الولدِ باختلافِ الألوانِ المتقاربةِ كالسمرةِ والأُدمَةِ ولا في البياضِ والسوادِ إذا كانَ قدْ أقرَّ بالوطْءِ ولم تمضِ مدةُ الاستبراءِ.

قالَ في الشرحِ: كأنهُ أرادَ في مذهبِه، وإلَّا فالخلافُ ثابتٌ عندَ الشافعيةِ بتفصيلٍ، وهوَ إنْ لم تنضمَّ إليهِ قرينةُ زِنَى لم يجزِ النفيُ، وإنِ اتَّهَمَهَا فأتت بولدٍ على لونِ الرجلِ الذي اتَّهَمَهَا بهِ جازَ النفيُ على الصحيحِ، وعندَ الحنابلةِ يجوزُ النفيُ معَ القرينةِ مطْلقًا، والخلافُ إنَّما هوَ عندَ عدمِها، والحديثُ يحتملُه لأنهُ لم يذكرْ أن معَهُ قرينةَ الزِّنَى وإنَّما هوَ مجردُ مخالفةِ اللونِ.

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 218 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.