Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 219

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك
  3. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع

[الباب الثالث] باب العِدَّةِ والإحدادِ والاستبراءِ، وغيرِ ذلك

[العِدَّة] بكسرِ العينِ المهملةِ اسمٌ لمدةٍ تتربَّصُ بها المرأةُ عن التزويجِ بعدَ وفاةِ زَوْجِها أوْ فراقِهِ لها إما بالولادةِ أوْ الأقراءِ أوْ الأشهرِ، "والإحدادَ" بالحاءِ المهملةِ بعدَها دالانِ مهملتانِ بينَهما ألفٌ، وهوَ لغةً: المنعُ، وشرعًا: تركُ الطِّيْبِ والزينةِ للمعتدَّةِ عنْ وفاةٍ.

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع

١/ ١٠٣٩ - عَن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الأَسْلَمِيّة ﵂ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبيَّ ﷺ فَاستَأذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١). وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْن (¬٢). [صحيح]

وَفي لَفْظٍ (¬٣): أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [صحيح]

وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (¬٤)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهيَ في دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [صحيح]

(عن المسورِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ السينِ المهملةِ فواوٍ مفتوحةٍ فراءٍ (بن

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 219 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.