٨/ ١١١١ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَالأَرْبَعَةُ (¬٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأَصَابعُ سَوَاة، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٣) وَابْنُ الْجَارُودِ (¬٤). [حسن]
(وعنهُ) أي عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (أنهُ ﷺ قالَ: في المواضحِ) جمعُ موضحةٍ (خمسٌ خمسٌ منَ الإبلِ. رواه أحمد والأربعةُ. وزادَ أحمدُ: والأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ مِنَ الإبلِ. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ)، وهوَ [موافق لما] (¬٥) تقدَّمَ في حديثِ كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ.
وموضحةُ الوجهِ والرأسِ سواءٌ بالإجماعِ إذْ هُما كالعضوِ الواحدِ.
دية أهل الذمة نصف دية المسلم
٩/ ١١١٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَالأَرْبَعَةُ (¬٧). وَلَفْظُ أَبي دَاوُدَ (¬٨): "دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ"، وَلِلنَّسَائِيُّ (¬٩): "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١٠). [حسن]