Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 55

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [الباب الأول] باب الديات
  3. دية أهل الذمة نصف دية المسلم

٨/ ١١١١ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَالأَرْبَعَةُ (¬٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأَصَابعُ سَوَاة، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٣) وَابْنُ الْجَارُودِ (¬٤). [حسن]

(وعنهُ) أي عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (أنهُ ﷺ قالَ: في المواضحِ) جمعُ موضحةٍ (خمسٌ خمسٌ منَ الإبلِ. رواه أحمد والأربعةُ. وزادَ أحمدُ: والأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ مِنَ الإبلِ. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ)، وهوَ [موافق لما] (¬٥) تقدَّمَ في حديثِ كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ.

وموضحةُ الوجهِ والرأسِ سواءٌ بالإجماعِ إذْ هُما كالعضوِ الواحدِ.

دية أهل الذمة نصف دية المسلم

٩/ ١١١٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَالأَرْبَعَةُ (¬٧). وَلَفْظُ أَبي دَاوُدَ (¬٨): "دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ"، وَلِلنَّسَائِيُّ (¬٩): "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١٠). [حسن]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 55 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.