Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 56

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [الباب الأول] باب الديات
  3. دية أهل الذمة نصف دية المسلم

(وعنة) أي عنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه (قالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: عقلُ أهل الذمةِ نصفُ عقلِ المسلمينَ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ، ولفظُ أبي داودَ: ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحرِّ. وللنسائيِّ: عقلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتَّى يبلغَ الثلثَ منْ دِيَتَها. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ)، لكنَّه قالَ ابنُ كثيرٍ إنهُ منْ روايةِ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ وهوَ إذا رَوَى عنْ غيرِ الشاميينَ لا يُحْتَجُّ بهِ عندَ جمهورِ الأئمةِ وهذَا منهُ.

قلتُ: تعنَّتُوا في إسماعيلَ بنِ عياشٍ إذا رَوَى عنْ غيرِ الشاميينَ وقَبولُه في الشاميينَ، والذي يُرَجَّحُ عندَ الظنِّ قبولُه مُطْلَقًا لثقتِه وضَبْطِه، وكأنهُ لذلكَ صحَّحَ ابنُ خزيمةَ هذهِ الروايةَ وهيَ عنْ إسماعيلَ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، وابنُ جريجٍ ليسَ بشاميٍّ.

واعلمْ أنهُ اشتملَ الحديثُ على مسألتينِ.

الأُوْلَى: في دِيَةِ أهلِ الذمةِ وهاهُنا للعلماءِ ثلاثةُ أقوالٍ:

الأولُ: أنَّها نصفُ ديةِ المسلمِ كما أفادهُ الحديثُ.

قالَ الخطابيُّ في "معالِمِ السُّننِ" (¬١): ليسَ في ديةِ أهلِ الكتابِ شيءٌ أَبْيَنُ مِنْ هذَا وإليهِ ذهبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعروةُ بنُ الزبيرِ، وهوَ قولُ مالكٍ، وابنِ شِبْرَمةَ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، غيرَ أنَّ أحمدَ قالَ: إذا كانَ القتلُ خطأً، فإنْ كانَ عَمْدًا لم يُقَدْ بهِ وتُضَاعَفْ عليهِ اثني عشَرَ ألفًا.

وقالَ أصحابُ الرأي وسفيانُ الثوريُّ: ديتُه ديةُ المسلمِ وهوَ قولُ الشعبيِّ والنخعيِّ ويُرْوَى ذلكَ عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 56 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.