Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 106

  1. ١٢ - كتاب الحدود
  2. [الباب الأول] باب حد الزاني
  3. الإقرار المعتبر في الزنى
  4. المسألة الثانية

مسلمٍ (¬١): فَحُفِرَ له حفيرةٌ، [وفي الحديثِ] (¬٢) عندَ البخاريِّ (¬٣): "أنَّها لما أذلقتْه (¬٤) الحجارةُ هربَ فأدركْناهُ بالحرَّةِ (¬٥) فرجمْناه"، زادَ في روايةٍ: "حتَّى ماتَ".

وأخرجَ أبو داودَ (¬٦) أنهُ قالَ ﷺ[يعني] (¬٧) حين أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ: "هلَّا رَدَدْتُموهُ إليَّ"، وفي روايةٍ: "تركتمُوه لعلَّه يتوبُ فيتوبُ اللهُ عليهِ". وأَخَذَ منْ هَذَا الهادويةُ والشافعيُّ وأحمدُ (¬٨) أنهُ يصحُّ رجوعُ المقِرِّ عنِ الإقرارِ فإذا هربَ [يُتْرَكُ] (¬٩) لعلَّه يرجعُ، وفي قولِه ﷺ: "لعلَّه يتوبُ" إشكالٌ لأنهُ ما جاءَ إلا تائِبًا يطلبُ تطهيرَه منَ الذنبِ.

وقدْ أخرجَ أبو داودَ (¬١٠) أنهُ قالَ ﷺ في قصةِ ماعز: "والذي نفس محمد بيدِه إنهُ الآنَ لفي أنهارِ الجنةِ ينغمسُ فيها".

ولعلَّه يُجابُ بأنَّ المرادَ لعلَّه يرجعُ عنْ إقرارِهِ ويتوبُ بينَه وبينَ اللهِ تعالَى فيغفرُ لهُ، أوِ المرادُ يتوبُ [عن] (¬١١) إكذابِه نفسَه.

واعلمْ أنَّ قولَهُ ﷺ: فأَمرَ بهِ، [وارجموه] (¬١٢)، يدلُّ أنهُ ﷺ لم يحضَرِ الرَّجْمَ وأنهُ لا يجبُ أنْ يكونَ أولَ مَنْ يرجمُ الإمامُ فيمنْ ثبتَ عليهِ الحدَّ بالإقرارِ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ والهادي (¬١٣)، والأَوْلَى حَمْلُ ذلكَ على النّدْبِ، وعليهِ يحملُ ما أخرجه البيهقيُّ (¬١٤) عنْ عليٍّ ﵇ أنهُ قالَ: "أيُّما امرأةٍ بَغَى عليها ولدُها أوْ كانَ اعترافٌ فالإمامُ أولُ مَنْ يرجُمُ، فإنْ ثبتَ بالبيّنةِ فأول من يرجُمُ [الشهود] (¬١٥) ".

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 106 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.