Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 170

  1. ١٢ - كتاب الحدود
  2. [الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر
  3. قتل من شرب الخمر أربع مرات

"إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابعَةَ فَاضْرِبوا عُنُقَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَريحًا عَن الزُّهْريِّ (¬١). [إسناده حسن]

(وعنْ معاويةَ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ قالَ في شاربِ الخمرِ إذا شربَ فاجلِدُوهُ، ثم إذا شربَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الثالثةَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الرابعةَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ. أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظُه -[وأخرجه] (¬٢) الأربعةُ).

اختلفتِ الرواياتُ في قتلِه، هلْ يُقْتَلُ [إن] (¬٣) شربَ الرابعةَ أوْ [إنْ شربَ] (¬٤) الخامسةَ؟

فأخرجَ أبو داودَ منْ روايةٍ أبانَ [العطار] (¬٥) (¬٦) وذكرَ الجلدَ ثلاثَ مراتٍ بعدَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 170 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.