Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 171

  1. ١٢ - كتاب الحدود
  2. [الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر
  3. لا يحل ضرب الوجه

الأُولى ثمَّ قال: "فإنْ شربُوا فاقتلُوهم"، وأخرجَ منْ حديثِ ابنِ عمرَ (¬١) منْ روايةِ نافعٍ عنهُ أنهُ قالَ: وأحسبُه قالَ في الخامسةِ: "فإنْ شَرِبَها فاقتلُوه".

وإلى قتلِه ذهبَ الظاهريةُ واستمرَّ عليهِ ابنُ حزمٍ (¬٢) واحتجَّ لهُ وادَّعى عدمَ الإجماعِ علَى نَسْخِهِ والجمهورُ (¬٣) على أنهُ منسوخٌ ولم يذكُروا له ناسِخًا صريحًا إلَّا ما يأتي منْ روايةِ أبي داودَ عنِ الزهريِّ (¬٤) أنهُ ﷺ تركَ القتلَ في الرابعةِ وقدْ يُقَالُ القولُ أقْوى منَ التركِ فلعلَّه ﷺ تركهُ لِعُذْرٍ، واللهُ أعلم.

(وذكرَ الترمذيُّ ما يدلُّ علَى أنهُ منسوخٌ وأخرجَ ذلكَ أبو داودَ صريحًا عنِ الزهريِّ)، يريدُ ما أخرجَهُ منْ روايةِ الزُّهْرِيِّ عنْ قُبَيْصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شربَ الخمرَ فاجلِدُوهُ - إلى أنْ قالَ: ثمَّ إذا شربَ في الرابعةِ فاقتلُوه. قالَ: فَأُتِيَ برجُلٍ قدْ شربَ فجلدَه، ثمَّ أُتيَ بهِ قدْ شربَ فجلدَهُ ثمَّ أُتِيَ بهِ قدْ شربَ فجلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بهِ الرابعةَ فجلدَه فَرُفِعَ القتلُ عنِ الناسِ فكانتْ رخصةً" (¬٥)، قالَ الشافعيُّ (¬٦): هذا (يريدُ نسخَ القتلِ) مما لا [خلاف] (¬٧) فيهِ بينَ أهلِ العلمِ، ومثلَه قالَ الترمذي (¬٨).

لا يحل ضرب الوجه

٤/ ١١٦٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٩). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إذا ضربَ أحدُكم فليتقِ الوجهَ. متفقٌ عليهِ).

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 171 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.