خزيمةَ، كوفيٌّ أحدُ أعلام التابعينَ. سمعَ ابنَ مسعودٍ وابنَ عباسٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزبيرِ وأنسًا وأخذَ عنهُ عمرُو بنُ دينارٍ وأيوبُ. قتلَه الحجاجُ سنةَ خمسٍ وتسعينَ في شعبانَ منْها، وماتَ الحجاجُ في رمضانَ منَ السنةِ المذكورةِ.
(أن النبيَّ ﷺ قتلَ ثلاثة يوم بدر صبرًا) في "القاموس" (¬١): صَبْرُ الإنسانِ وغيرِه على القتلِ أنْ يُحْبَسَ ويُرْمَى حتَّى يموتَ، وقدْ قتلَه صَبْرا وصبَّره عليهِ، ورجلُ صبورةٌ مصبورٌ للقتلِ، انتَهى.
(أخرجَه أبو داودَ في "المراسيل" ورجالُه ثِقَاتٌ)، والثلاثةُ همْ: طُعَيْمَةُ بنُ عديّ، والنضرُ بنُ الحارثِ، وعقبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ، ومَنْ قالَ بدلَ طعيمةَ المطعِمَ بنَ عديّ فقدْ صحَّفَ كما قالَه المصنفُ.
وهذا دليلٌ علَى جوازِ قَتْلِ الصبْرِ، إلَّا أنهُ قدْ رُوِيَ عنهُ ﷺ برجالٍ ثقاتٍ وفي بعضِهم مقالٌ: "لا يُقْتَلَنَّ قرشيٌّ بعدَ هذا صبْرًا" (¬٢)، قالَه ﷺ بعدَ قَتْلِ ابن خَطَلٍ يومَ الفتحِ.
جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين
٢٧/ ١٢٠٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَى
رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مُشْرِكٍ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (¬٣)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (¬٤). [صحيح]