Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 232

  1. ١٣ - كتاب الجهاد
  2. [الباب الأول]
  3. من أسلم من الكفار حرم دمه وماله

(وعنْ عِمرانَ بن حصينٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ برجلٍ مشركٍ. أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ وأصلُه عندَ مسلمٍ)، فيهِ دليلٌ علَى جوازِ مُفَاداةِ المسلمِ الأسيرِ بأسيرٍ منَ المشركينَ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.

وقالَ أبو حنيفةَ: [لا تجوزُ] (¬١) المفاداةُ ويتعيَّنُ إما قتلُ الأسيرِ أوِ اسْتِرْقَاقُهُ.

وزادَ مالكٌ أو مفاداتُهُ بأسيرٍ.

وقالَ صاحِبا أبي حنيفةَ: تجوزُ المفاداةُ بغيرِ، أو بمالٍ أو قتلِ الأسيرِ أو استرقاقِهِ، وقدْ وقعَ منهُ ﷺ قَتْلُ الأسيرِ كما في قصةِ عقبةَ بن أبي معيطٍ (¬٢)، وفداؤُه بالمالِ كما في أَسَارَى بدرٍ (¬٣)، والمنُّ عليهِ كما مَنَّ على أبي غرةَ يومَ بدرٍ على أنْ لا يقاتِلَ فعادَ إلى القتالِ يومَ أُحُدٍ فأسرَهُ وقتلَه وقالَ في حقِّه: "لا يُلْدَغُ المؤمنُ منْ جُحْرٍ مرتينِ" (¬٤)، والاسترقاقُ وقعَ منهُ ﷺ لأهلِ مكةَ ثمَّ أعتقَهم (¬٥).

من أسلم من الكفار حرم دمه وماله

٢٨/ ١٢٠٧ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِن الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (¬٦). [سنده ضعيف]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 232 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.