Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 238

  1. ١٣ - كتاب الجهاد
  2. [الباب الأول]
  3. لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قالَ: أصبْنَا سبايا يومَ أوطاسٍ لهن أزواجٌ فتحرَّجُوا، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١) الآيةَ. أخرجَهُ مسلمٌ قالَ أبو عبيدٍ البكريِّ أوطاسٌ وادٍ في ديارِ هوازنَ.

والحديثُ دليلٌ على انفساخِ نكاحِ المسبيةِ، فالاستثناءُ في الآية على هذا متصلٌ.

وإلى هذا ذهبتَ الهادويةُ والشافعيُّ، وظاهرُ الآية الإطلاقُ سواءٌ سُبِيَ معَها زوجُها أم لا. ودل أيضًا على جوازِ الوطْءِ ولو قبلَ إسلامِ المسبيةِ سواءٌ كانت كتابيةً أو وثنيةً، إذِ الآيةُ عامةٌ ولم يعلمْ أنهُ ﷺ عرضَ على سَبَايا أوطاسٍ (¬٢) الإسلامَ ولا أخبرَ أصحابَهُ أنَّها لا تُوطَأُ مسبيةٌ حتَّى تُسْلِمَ، معَ أنهُ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ.

ويدلُّ لِهَذَا ما أخرجَهُ الترمذيُّ (¬٣) منْ حديثِ العرباضِ بن ساريةَ أن النبيَّ ﷺ: "حرَّمَ وطءَ السبايا حتَّى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ"، فجعلَ للتحريمِ غايةً واحدةً وهيَ وضعَ الحمْلِ، ولمْ يذكرِ الإسلامَ، وما أخرجَهُ في "السنن" (¬٤) مرفُوعًا: "لا يحل لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ منَ السَّبْي حتَّى يستبرئَها"، ولمْ يذكرِ الإسلامَ، أخرجَه أَحمدُ (¬٥).

وأخرجَ أحمدُ (¬٦) أيضًا: "مَنْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ [فلا ينكحُ] (¬٧) شيئًا منَ السبايا حتَّى تحيضَ حيضةً"، ولم يذكرِ الإسلامَ، ولا يعرفُ اشتراطُ الإسلامِ في المسبيَّةِ في حديثٍ واحدٍ.

وقدْ ذهبَ إلى هذَا طاوسُ وغيرُه. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ منَ الأئمةِ إلى أنهُ لا يجوزُ وَطْءُ المسبيةِ بالملْكِ حتَّى تُسْلِمَ إذا لم تكنْ كتابيةً، وسَبَايا أوطاسٍ هنَّ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 238 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.