Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 256

  1. ١٣ - كتاب الجهاد
  2. [الباب الأول]
  3. حكم الأرض المفتوحة

(وعنْ أبي رافعٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إني لا أَخِيسُ) بالخاءِ المعجمةِ فمثناةِ تحتيةِ فسينٍ مهملةٍ، في "النهايةِ": لا أنقضُه (بالعهدِ، ولا أحبِسُ الرسلَ، رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).

في الحديثِ دليلٌ على حفظِ العهدِ والوفاءِ بهِ ولوْ لكافرٍ، وعلَى أنهُ لا يُحْبَسُ الرسولُ بلْ يُرَدُّ جوابُه، فكأنَّ وصولَه أمان لهُ لا يجوزُ أنْ يُحْبَسَ بلْ يُرَدَّ.

حكم الأرض المفتوحة

٤٧/ ١٢٢٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتيتُمُوهَا فَأَقَمْتمْ فِيهَا فَسَهْمُكمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: أيُّما قريةٍ أتيتمُوها فأقمتم فيها فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللَّهِ ورسولَه فإن خُمُسَها للَّهِ ورسولِه ثمَّ هيَ لكمْ. رواهُ مسلمٌ).

قالَ القاضي عياضٌ في "شرح مسلم" (¬٢): "يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المرادُ بالقريةِ الأُولى هي التي لم يوجِفْ عليها المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ بلْ أُجْلِيَ عنْها أهلُها أو صالَحُوا فيكونُ سهمُهم فيها أي حقُّهم منَ العطاءِ كما تقررَ في الفيءِ، ويكونُ المرادُ بالثانيةِ ما أُخِذَتْ عُنْوةً فيكونُ غنيمةً يخرجُ منْها الخمسَ والباقي للغانمينَ، [وهوَ] (¬٣) معنَى قولِه: "هي لكمْ"، أي باقيْهَا. وقدِ احتجَّ بهِ مَنْ لم يوجبِ الخمسَ في الفيءِ، قالَ ابنُ المنذرِ: لا نعلمُ أحدًا قبلَ الشافعيِّ قالَ بالخمس في الفيءِ" اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 256 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.