Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 283

  1. ١٤ - كتاب الأطعمة
  2. [باب. . .]
  3. حكم أكل الحمر الأهلية

مزينةَ، أحدُهما عن الآخرِ (¬١). وقدْ ثبتَ التحريمُ منْ حديثِ جابرِ يريدُ هذا، وساقَهُ منْ طريقِ أبي داودَ متصلًا ثمَّ قالَ: وأما قولُه، وإنما حرَّمْتُها منْ أَجْلِ جوَّالِ القريةِ فإنَّ الجوَّالَ هي التي تأكلُ [العذرةَ] (¬٢) وهي الجلَّةُ، إلا أنَّ هذا لا يثبتُ، وقدْ ثبتَ أنهُ إنَّما نَهَى عنْ لحومِها لأنَّها رجسٌ وساقَ سندَه إلى محمدِ بن سيرينَ عنْ أنسِ بن مالكٍ (¬٣) قالَ: "لما افتتحَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خيبرَ أصبْنا حُمُرًا خارجةٌ منَ القريةِ فنحرْنا وطبخْنا منْها، فنادى منادي رسولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّ اللَّهَ ورسولَه ينهيانِكم عنْها، وإنَها رجسٌ منْ عملِ الشيطانِ، فَأُكْفِئَتِ القدورُ"، انتَهى.

وبهذا يبطلُ القولُ بأنَّها إنَّما حرِّمتْ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ كما أخرجَه الطبرانيّ (¬٤) وابنُ ماجهْ (¬٥) عن ابن عباسٍ: إنَّما حرَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ الحمُرَ الأهليةَ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ. وفي روايةِ البخاريِّ (¬٦) عن ابن عباسٍ في المغازي منْ روايةِ الشعبيِّ أنهُ قالَ ابنُ عباسٍ: لا أدري أنَهى عنها رسول اللَّهِ ﷺ منْ أَجْل أنَّها حمولةُ الناسِ فكرهَ أنْ تَذْهبَ حمولتُهم أو حرَّمها البتةَ [يومَ خيبرَ، فإنهُ] (¬٧) قدْ عُلِمَ بالنصِّ أنهُ حرَّمها [لأنَّها] (¬٨) رجسٌ، وكأنَّ ابنَ عباسٍ لم يعلمْ بالحديثِ فتردَّدَ في علة النَّهْي، وإذْ قدْ ثبتَ النَّهيُ وأصلُه التحريمُ عُمِلَ بهِ وإنْ جهلْنا عِلَّتَهُ.

وأما ما أخرجَهُ الطبرانيُّ (¬٩) منْ حديثِ أمّ نصرٍ المحاربيةِ: "أنَّ رجلًا سألَ النبيّ ﷺ عن الحُمُرِ الأهليةِ فقالَ: أليسَ ترعَى الكلأَ وتأكلُ الشجرَ؟ قالَ: فأصِبْ منْ لحومِها"، فهيَ روايةٌ غيرُ صحيحةٍ لا تعارَضُ بها الأحاديثُ الصحيحةُ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 283 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.