Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 329

  1. ١٤ - كتاب الأطعمة
  2. [الباب الثاني] باب الأضاحي
  3. ما حكم الأضحية

لوجوبِه، كأنهُ يقولُ إذا نحرتَ فبعدَ صلاةِ العيدِ، فإنهُ قدْ أخرجَ ابنُ جرير (¬١) عنْ أنسٍ: "كانَ النبيُّ ﷺ ينحر قبلَ أنْ يصلي فأُمرَ أنْ يصلي ثمَّ ينحرَ".

ولضعفِ أدلةِ الوجوبِ ذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنها سنةٌ مؤكدةٌ، بلْ قالَ ابنُ حزمٍ (¬٢): لا يصحَّ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ أنَّها واجبةٌ.

وقدْ أخرجَ مسلمٌ (¬٣) وغيرُه منْ حديثِ أمِّ سلمةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا دخلتِ العشرُ فأرادَ أحدُكم أنْ يضحيَ فلا يأخذْ منْ شعرهِ ولا بَشَرهِ شيئًا"، قالَ الشافعيُّ (¬٤): إنَّ قولَه: (فأرادَ أحدُكم) يدل على عدم الوجوبِ، ولما أخرجَهُ البيهقيُّ (¬٥) منْ حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرو: "أن رجلَّا أَتَى النبيَّ ﷺ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أمرتُ بيومِ الأضحَى عيدًا جعلَه الله تعالى لهذِه الأمةِ، فقالَ: الرجلُ: فإنْ لم أجدْ إلَّا منيحة أنثَى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبُحها؟ قالَ: لا - الحديثَ"، وبما أخرجَه البيهقيُّ (¬٦) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنهُ قالَ ﷺ: "ثلاثُ هنَّ عليَّ فرْضٌ ولكمْ تطوعٌ، وعدَّ منْها الضحيةَ".

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 329 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.