Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 336

  1. ١٤ - كتاب الأطعمة
  2. [الباب الثاني] باب الأضاحي
  3. يستحب في الأضحية المسنة

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجزئُ الجذعُ منَ الضأنِ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا عندَ تعسُّرِ المسنَّةِ، وقدْ نقلَ [القاضي] (¬١) عياضٌ الإجماعَ على ذلكَ، ولكنَّه غيرُ صحيحٍ لما يأتي، وحُكِيَ عن ابن عمرَ والزُّهْريِّ أنهُ لا يجزئُ ولو معَ التعسُّرِ.

وذهبَ كثيرونَ إلى إجزاءِ الجذعِ منَ الضأنِ مطلقًا، وحملُوا الحديثَ علَى الاستحباب بقرينةِ حديثِ أمِّ بلالٍ أنهُ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "ضحُّوا بالجذع منَ الضأنِ"، أَخرجَهُ أحمدُ (¬٢) وابنُ جريرٍ (¬٣) والبيهقيُّ (¬٤)، وأشارَ الترمذيُّ (¬٥) إلى حديثِ: "نعمتِ الأضحيةُ الجذْعُ منَ الضأنِ"، ورَوَى ابنُ وهبٍ عنْ عقبةَ بن عامرٍ (¬٦) بلفظٍ: "ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ ﷺ بالجذعِ منَ الضأنِ".

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 336 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.