النفقةُ للمولودِ، وعندَ الحنابلةِ يتعينُ على الأبِ إلَّا أنْ يموتَ أو يمتنعَ، وأُخِذَ منْ لفظِ تُذْبَحُ بالبناءِ للمجهولِ أنهُ يجزئُ أنْ يعقَّ عنهُ الأجنبيُّ، وقدْ تأيدَ بأنهُ ﷺ عقَّ عن الحسنين كما سلفَ إلَّا أنهُ يقالُ قدْ ثبتَ أنهُ ﷺ أبوهما كما وردَ بهِ الحديثُ بلفظِ: "كلُّ بني أمِّ ينتمونَ إلى عصبةٍ إلا ولدَ فاطمةَ ﵂ فأنا وليُّهم وأنا عصبتُهم"، وفي لفظٍ: "وأنا أبوهُم"، أخرجَهُ الخطيبُ منْ حديثِ فاطمةَ الزهراءِ (¬١) ﵂ ومِنْ حديثِ عمرَ (¬٢) رضيَ اللهُ تعالَى عنْهُ.
وأما ما أخرجَهُ أحمدُ (¬٣) منْ حديثِ أبي رافعٍ أن فاطمةَ ﵂ لما ولدتْ حَسَنًا ﵁ قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألا أعق عن ولدي بدمٍ؟ قالَ: "لا ولكنِ احلقي رأسَهُ وتصدَّقي بوزنِ شعرهِ فضةً"، فهوَ منَ الأدلةِ أنهُ قدْ أجزأَ عنهُ ما ذبحَه
Rujukan halaman ini:سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 353 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.