Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 64

  1. ١٦ - كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. من ولي من أمور المسلمين شيئا فلا يحتجب عنهم

لا يجوز تولية المرأة شيئًا من أمور المسلمين العامة

١٣/ ١٣١٣ - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١). [صحيح]

(وَعَنْ أبِي بكرةَ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: لنْ يفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً، رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على عدمِ جوازِ توليةِ المرأةِ شيئًا منَ الأحكامِ العامةِ بينَ المسلمينَ، وإنْ كانَ الشارعُ قدْ أثبتَ لها أنَّها راعيةٌ في (¬٢) بيتِ زوجِها، وذهبَ الحنفيةُ (¬٣) إلى جوازِ تولِيَتِهَا الأحكامَ إلَّا الحدودَ. وذهبَ ابنُ جريرٍ (¬٤) إلى جوازِ توليتِها مطلقًا. والحديثُ إخبارٌ عنْ عدمِ فلاحِ منْ ولِّيَ أمرَهم امرأةً، وهمْ منهيونَ عنْ جلبِ عدمِ الفلاحِ لأنفسِهم بل مأمورونَ باكتسابِ ما يكونُ سببًا [للفلاح] (¬٥).

من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلا يحتجب عنهم

١٤/ ١٣١٤ - وَعَنْ أَبي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 64 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.