لا يجوز تولية المرأة شيئًا من أمور المسلمين العامة
١٣/ ١٣١٣ - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١). [صحيح]
(وَعَنْ أبِي بكرةَ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: لنْ يفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً، رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على عدمِ جوازِ توليةِ المرأةِ شيئًا منَ الأحكامِ العامةِ بينَ المسلمينَ، وإنْ كانَ الشارعُ قدْ أثبتَ لها أنَّها راعيةٌ في (¬٢) بيتِ زوجِها، وذهبَ الحنفيةُ (¬٣) إلى جوازِ تولِيَتِهَا الأحكامَ إلَّا الحدودَ. وذهبَ ابنُ جريرٍ (¬٤) إلى جوازِ توليتِها مطلقًا. والحديثُ إخبارٌ عنْ عدمِ فلاحِ منْ ولِّيَ أمرَهم امرأةً، وهمْ منهيونَ عنْ جلبِ عدمِ الفلاحِ لأنفسِهم بل مأمورونَ باكتسابِ ما يكونُ سببًا [للفلاح] (¬٥).
من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلا يحتجب عنهم
١٤/ ١٣١٤ - وَعَنْ أَبي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ