Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 141

  1. ١٨ - كتاب الجامع
  2. [الباب الأول] باب الأدب
  3. من جلس في مكان مباح فهو أحق به

(وعنِ ابن مسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا كنتمُ ثلاثةً فلا يتناجي اثنانِ) [دون الثالث] (¬١). المناجاةُ: المشاورةُ والمسارَّةُ ([دونَ الآخرِ] (¬٢)، حتى تختلطوا بالناسِ)، وعلَّلَه بقولهِ: (منْ أجلِ أن ذلكَ يحزنُه. متفقٌ عليه. واللفظُ لمسلمٍ). فيهِ النَّهْيُ عنْ تناجي الاثنينِ إذا كانَ معَهما ثالثٌ، لا إذا كانُوا أكثر من ثلاثةٍ لانتفاءِ العلَّةِ التي نصَّ عليها، وهيَ أنهُ يحزنُه انفرادُه وإيهامُ أنهُ ممنْ لا يؤهلُ للسرِّ، أو يوهمهُ أن التناجي منْ أجلهِ. ودلَّت العلةُ على أنَّهم إذا كانُوا أربعةً فلا نهيَ عن انفرادِ اثنينِ بالمناجاةِ لفقدِ العلةِ. وظاهرُ الحديث عام لجميعِ الأحوالِ في سفر وحضر. وإليهِ ذهب ابنُ عمرَ (¬٣) ومالكٌ وجماهيرُ العلماءِ، وادَّعى بعضُهم (¬٤) نسخَه ولا دلَّيَلَ عليهِ. وأما الآياتُ في سورةِ المجادلةِ (¬٥) فهيَ في نهي اليهودِ عن التناجي كما أخرجَهُ عبدُ بنُ حميدٍ (٤)، وابنُ المنذر (¬٦) عنْ مجاهدٍ في قولهِ تعالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ الآية، قالَ: اليهودُ. وأخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ (¬٧) عنْ مقاتلٍ بن حيانَ قالَ: "كانَ بينَ اليهودِ وبينَ النبيِّ ﷺ موادعة، فكانُوا إذا مرَّ بهمْ رجلٌ منْ أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ جلسُوا يتناجونَ بينَهم حتَّى يظنَّ المؤمنُ أنَّهم يتناجون بقتلِه، أَو بما [يكرهه] (¬٨)، فإذا [رآهم] (¬٩) المؤمنُ خشيَهم فتركَ طريقَه عليهم فنهاهم النبيُّ ﷺ عن النَّجْوى، فلم ينتَهوا فأنزلَ اللَّهُ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾.

من جلس في مكان مباح فهو أحق به

٥/ ١٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٠). [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 141 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.