Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 142

  1. ١٨ - كتاب الجامع
  2. [الباب الأول] باب الأدب
  3. لعق الأصابع والصحفة

(وعنِ ابن عمرَ ﵄ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يقيمُ الرجلَ الرجلَ منْ مجلسِه ثمَّ يجلسُ فيهِ، ولكنْ تفسَّحوا وتوسَّعوا. متفقٌ عليهِ). وفي لفظٍ [لمسلمٍ] (¬١): "لا يقيمنَّ" بصيغةِ النَّهي مؤكَّدًا، فلفظُ الخبرِ في هذا الحديثِ الذي أَتَى بهِ المصنفُ في معنَى النَّهْي، وظاهرُه التحريمُ، فمنْ سبقَ إلى موضعٍ مباحٍ منْ مسجدٍ أو غيرهِ لصلاةٍ أو غيرِها منَ الطاعاتِ فهوَ أحقُّ بهِ، ويحرمُ على غيرِه أنْ يقيمَهُ منهُ، إلا أنهُ قدْ أفادَ حديثُ: "منْ قامَ منْ مجلسِه ثمَّ رجعَ إليهِ فهوَ أحقُّ بهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ (¬٢): أنهُ إذا كانَ قدْ سبق فيهِ حق لأحدٍ [بقعودِه] (¬٣) فيهِ منْ مصلٍّ أو غيرهِ، ثمَّ فارقَه [لأيِّ حاجةٍ] (¬٤)، ثمَّ عادَ إليه وقد قعدَ فيهِ أحدُ كان لهُ أنْ يقيمَه منهْ، وإلى هذا ذهب الهادويةُ والشافعيةُ. وقالت الشافعية: لا فرقَ في المسجدِ بينَ أنْ يقومَ ويتركَ فيهِ سجادةً أو نحوَها أوْ لا، فإنهُ أحقُّ بهِ. قالُوا: وإنَّما يكونُ أحقَّ بهِ في تلكَ الصلاةِ وحدَها دونَ غيرِها. والحديثُ يشملُ مَنْ قعدَ في موضعٍ مخصوصٍ لتجارةٍ أو حرفةٍ أو غيرِهِما، [قالُوا: وكذلكَ] (¬٥) منِ اعتادَ في المسجدِ محلًا يدرسُ فيهِ فهوَ أحقُّ بهِ، [قالَ المهديُّ] (¬٦): إلى العشيِّ. [وقالَ الغزاليُّ] (¬٧): إلى الأبدِ ما لمْ يضربْ. وأما إذا قامَ القاعدُ منْ محلِّه لغيرِه فظاهرُ الحديثِ جوازهُ، ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنهُ كانَ إذا قامَ لهُ الرجلُ منْ مجلسِه لا يقعدُ فيهِ، وحُمِلَ على أنهُ تركَه تورُّعًا لجوازِ أنه قامَ له حياءً منْ غيرِ طيبِة نفسٍ.

لعق الأصابع والصحفة

٦/ ١٣٦١ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 142 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.