Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 313

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب السابع] باب آداب قضاء الحاجة
  3. النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث

النَّجو ما يَخْرُجُ منَ البَطْنِ مِنْ ريحٍ أو غائطٍ. واسْتَنْجَى: اغْتَسَلَ بالماءِ منهُ، أو تَمَسَّحَ بالحَجَرِ. وفيهِ (¬١): استطابَ اسْتَنْجَى، واسْتَجْمَرَ اسْتَنْجَى، وفيه (¬٢): التمسُّحُ إمرارُ اليدِ لإزالةِ الشيءِ السائلِ، أو المُتَلَطِّخِ اهـ.

فعرفت منْ هذا كلِّه أن الثلاثة الأحجارَ لم يردِ الأمرُ بها والنهيُّ عن أقلَّ منها إلا في إزالةِ خارجِ الدبرِ لا غيرُ، ولم يأتِ بها دليلٌ في خارجِ القُبُلِ، والأصلُ عدمُ التقريرِ بعددٍ، بل المطلوبُ الإزالةُ لأثرِ البولِ من الذكرِ، فيكفي فيهِ واحدةٌ مع أنهُ قدْ وردَ بيانُ استعمالِ الثلاثِ في الدُّبُر: بأنَّ واحدةً للمسرَبةِ واثنتينِ للصفحتينِ، ما ذاكَ إلَّا لاختصاصهِ بِهَا.

النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث

١٦/ ٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أو رَوْثٍ وَقَالَ: "إنهُمَا لا يُطَهِّرَانِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٣). [إسناده صحيح]

(وَعَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قال: إنَّ رسول الله ﷺ نَهَى أنْ يُستنجَى بعظمٍ أوْ رَوْثٍ، وقال: إنهما لا يطَهِّرَانِ. رواهُ الدَّارَقُطْنيَّ وصحَّحهُ).

وأخرجهُ ابنُ خُزَيمَةَ (¬٤) بلفظهِ هذَا، والبخاريُّ (¬٥) بقريبٍ منهُ، وزادَ فيهِ أنهُ قالَ لهُ أبو هُرَيَرَةَ لما فرغَ: ما بالُ العظمِ والروثِ؟ قال: "هي منْ طعامِ الجنِّ"، وأخرجهُ البيهقيُّ مطولًا (¬٦). كذا في الشرحِ، ولفظهُ في "سننِ البيهقي": "أنهُ ﷺ قال لأبي هُرَيرَةَ ﵁: "ابغني أحجارًا أستنفضُ بها، ولا تأتني بعظمٍ ولا روثٍ"، فأتيتهُ بأحجارٍ فِي ثوبِي، فوضعتُها إلى جنبهِ، حتى إذا فرغَ وقامَ تبعتهُ فقلتُ: يا

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 313 (SanadKitab #1082, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.