Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 71

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب العاشر] باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

فقالَ النبيُّ ﷺ: أَتريدُ يا معاذ أنْ تكونَ فتانًا؟ إذا أمَمتَ الناسَ فاقرأ بالشمسِ وضحاها، وسبِّح اسمَ ربِّكَ الأعلى، واقرأ باسم ربِّك، والليلِ إذا يغْشَى" متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).

الحديثُ في البخاريِّ لفظُهُ: "أقبلَ رجلٌ بناضحينِ (¬١)، وقد جنحَ الليلُ، فوافقَ معاذًا يصلِّي فتركَ ناضحيْهِ وأقبلَ إلى معاذٍ، فقرأ معاذٌ سورةَ البقرةِ، أو النساءِ، فانطلقَ الرجلُ بعدَ أنْ قطعَ الاقتداءَ بمعاذٍ، وأتمَّ [صلاتَه] (¬٢) منفردًا"، وعليه بوَّبَ البخاريُّ (¬٣) بقولهِ: إذا طوَّلَ الإمامُ. وكانَ للرجلِ - أي المأمومِ - حاجةٌ فخرج، وبلغَهُ أَنَّ معاذًا نالَ منهُ [وقد جاءَ ما قالهُ معاذٌ مفسرًا بلفظ: "فبلغَ ذلكَ معاذًا، فقالَ: إنهُ منافقٌ] (¬٤)، فأتى النبيَّ ﷺ فشكَا معاذًا، فقالَ النبيُّ ﷺ: أفتَّانٌ أنتَ يا معاذُ - أو: فاتنٌ أنتَ (ثلاثَ مراتٍ)، فلو صلَّيتَ بسبِّحِ اسم ربِّكَ الأعلى، والشمسُ وضُحاها، والليل إذا يَغْشَى، فإنهُ يُصلِّي وراءك الكبيرُ، والضعيفُ، وذُو الحاجةِ". ولهُ في البخاريِّ ألفاظ (¬٥) غيرُ [هذهِ، والمرادُ] (¬٦) بفتَّانٍ، أي: أتعذبُ أصحابَكَ بالتطويلِ، وحملَ ذلكَ على كراهةِ المأمومينَ للإطالةِ، وإلّا فإنهُ ﷺ قرأ الأعرافَ في المغربِ (¬٧) وغيرها (¬٨)، وكانَ مقدارُ قيامهِ في الظهرِ بالستينَ آيةً، وقرأ بأقصرَ من ذلكَ (¬٩).

والحاصلُ أنهُ يختلفُ ذلكَ باختلافِ الأوقاتِ في الإمامِ والمأمومينَ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 3، ص 71 (SanadKitab #1082, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.