Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 275

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. غسل أحد الزوجين الآخر

الثقاتِ (¬١). وقالَ البخاريُّ (¬٢): لا يتابعُ على حديثهِ.

وعن عليٍّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ (¬٣)، وابنُ ماجَهْ (¬٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

٢٠/ ٥١٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي ﵁. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (¬٥). [صحيح]

(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ ﵂ أن فاطمةَ ﵂ أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ ﵇. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ (¬٦) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ ﷺ، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ (¬٧): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 3، ص 275 (SanadKitab #1082, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.