عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد"١"، قال الله ﵎: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] ، والمحصنة هي العفيفة عن الزنى، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته"٢"، ولذلك عاتب عمر بن الخطاب ﵁ بعض من تزوج
Kitab: Tashilul 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين
Baca Juz الكتاب, halaman 616
Rujukan halaman ini: [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ج الكتاب، ص 616 (SanadKitab #11094, hlm. urut 600)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.