بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها"١".
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل"٢".
Kitab: Tashilul 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين
بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها"١".
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل"٢".
Rujukan halaman ini: [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ج الكتاب، ص 617 (SanadKitab #11094, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.