Lewati ke konten

Kitab: Tashilul 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Baca Juz الكتاب, halaman 618

  1. الولاء والبراء
  2. ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين"١".

٩ – يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:

الأول: الاضطرار إلى إعانتهم"٢".

الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين"٣".

Rujukan halaman ini: [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ج الكتاب، ص 618 (SanadKitab #11094, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.