٩٩ - ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة ﵂ قالت:
دخل علي رسول الله ﷺ في اليوم التالي الذي بدئ فيه فقلت: وارأساه فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قالت: فقلت: غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله ﷿ والمؤمنون إلا أبا بكر.
١٠٠ - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا م يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك ﵁ قال:
شهدنا ابنة لرسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم: أنا يا رسول الله قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها١.
١٠١ - والسنة إدخال الميت مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال:
أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة.
وعن ابن سيرين قال:
كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر.