Lewati ke konten

Kitab: Talkhish Ahkamil Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 62

  1. الدفن وتوابعه

الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:

"اللحد لنا والشق لغيرنا".

٩٦ - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم وفيه أحاديث تقدم منها حديث أنس في المسألة ٣٧ وحديث هشام بن عامر في المسألة ١٠٠.

٩٧ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:

الأول: أنه المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ٩٩.

الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك.

الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.

٩٨ - وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ١ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ . ولحديث علي ﵁ قال:

صحيح غسلت رسول الله ﷺ فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ ولحد لرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا.

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال:

صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ: من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن.

Rujukan halaman ini: تلخيص أحكام الجنائز، ص 62 (SanadKitab #11108, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.