Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 19

  1. المبحث الثالث: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصائد

في هذه المسألة عليه أن يتحرى فما غلب على ظنه أنه لم يسم عليه متعمداً تركه وقام بتنحيته والباقي هو حلال له.

المسألة الثامنة: حكم إضافة الله أكبر بعد التسمية: أي يعني قول الذابح (بسم الله: الله أكبر) ؟

الصحيح أنه يسن ذلك فالواجب التسمية وزيادة ذلك مستحب.

المسألة التاسعة: إذا وجد طيرأ مجروحاً فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟.

إذا وجد طيراً مجروحاً وهو لم يسم عليه فهنا له حالتان:

أن يكون الطير به رمق فإنه يذكيه.

أما إن لم يكن به رمق فمات بجرحه وهو متيقن من عدم التسمية فهنا لا يجوز أخذه.

ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالصائد:

٦. أن يكون الصائد مأذوناً له بالصيد:

ومعنى هذا الشرط أن لا يكون مُحرِماً ولا يكون في حَرَمٍ فإن صاد بالحرم أو صاده وهو مُحرِم فلا يحل لقوله تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 19 (SanadKitab #11124, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.