آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ ١ والمقصود بالصيد هنا صيد البر لقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ ٢.
وهاتان الآيتان في حق الصائد.
أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم فقوله ﷺ في تحريم مكة: "... لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " ٣ فإذا كان النهي وارداً في تنفيرها فقتلها من باب أولى وكذا الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على النهي عن صيدها