Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 195

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٨: تكلم بوضوح عن الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها، وما يتعلق بها، والتي من ضمان البائع، والتي ينفسخ فيها العقد وإذا انفسخ العقد، أو تلف المبيع أو بعضه، أو الثمن، أو أخذ بشفعة، أو خلط بما لا يتميز، أو تلف قبل قبضه، فما الحكم؟ وإذا اشترى شاة بشعير، فأكلته قبل قبضه، فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل، أو ضابط أو تفصيل، أو خلاف مع الترجيح لما تراه.

ككر وعنه كالإما عين صبرة … وكالقبض أتوى المشتري مشتر طد

فمن يشتر المطعوم يا صاح صبرة … فمن قبل قبض لا يبعه بأوكد

وإن تشر أثمارًا صلاحها مبتدي … فبعها إن تشا من قبل قطع بأوطد

وقيل إن توى من قبل قبض مقدر … فمن بائع والغير من مشتر طد

وغير الذي سقناه من قبل قبضه … التصرف فيه جائز في المؤكَّد

وإتلافه من مال مبتاعه وما … مُلكْ بنكاح أو عتاقه أعبد

وخذ مثل مثلي وقيمة متلف … سواه وما عقدًا لهذا بمفسد

وما حزته الإرث أو بوصية … إذا شئت قبل القبض بع لم تصدد

وتضمن مقبوضًا لعرض مثمنًا … وما لم يثمن أو يساوم بأبعد

وما قبضه شرط لصحة عقده … كصرف فلا تصرفَّن قبل يفسد

ولا يملك المقبوض في فاسد ولا … تصرفه فيه حلال لمهتد

ومع أجر نفع أدّ قيمة تالف … ونقص وما ينمي بوجهين أسند

ولا حد بل مهر وأرش بكارة … بوطء الإما والولد حر لمولِدِ

بقيمة إن يبد حيًا وميتًا … ليلغ وإن يهلك بضربة معتدي

فغرة الزمه كمالك أمه … كقيمته منها وتوريث أزيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 195 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.