ككر وعنه كالإما عين صبرة … وكالقبض أتوى المشتري مشتر طد
فمن يشتر المطعوم يا صاح صبرة … فمن قبل قبض لا يبعه بأوكد
وإن تشر أثمارًا صلاحها مبتدي … فبعها إن تشا من قبل قطع بأوطد
وقيل إن توى من قبل قبض مقدر … فمن بائع والغير من مشتر طد
وغير الذي سقناه من قبل قبضه … التصرف فيه جائز في المؤكَّد
وإتلافه من مال مبتاعه وما … مُلكْ بنكاح أو عتاقه أعبد
وخذ مثل مثلي وقيمة متلف … سواه وما عقدًا لهذا بمفسد
وما حزته الإرث أو بوصية … إذا شئت قبل القبض بع لم تصدد
وتضمن مقبوضًا لعرض مثمنًا … وما لم يثمن أو يساوم بأبعد
وما قبضه شرط لصحة عقده … كصرف فلا تصرفَّن قبل يفسد
ولا يملك المقبوض في فاسد ولا … تصرفه فيه حلال لمهتد
ومع أجر نفع أدّ قيمة تالف … ونقص وما ينمي بوجهين أسند
ولا حد بل مهر وأرش بكارة … بوطء الإما والولد حر لمولِدِ
بقيمة إن يبد حيًا وميتًا … ليلغ وإن يهلك بضربة معتدي
فغرة الزمه كمالك أمه … كقيمته منها وتوريث أزيد