Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. س ٤٧: تكلم عن حكم بيع نوعي جنس، أو نوع بنوعيه أو نوعه أو قراضته، وصحيحا بصحيحين، أو بقراضتين، أو حنطة حمراء أو سمراء ببيضاء أو ما لا يقصد عادة، واذكر أمثلة لذلك، وإذا قال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا، وبالآخر فلوسا أو حاجة، أو نحو ذلك فما الحكم؟ وما مرجع الكيل والوزن؟

من النظم في معاني الجنس والنوع وما يتصل بذلك

وشامل أصناف تشارك في اسمه … بقيد هو الجنس المراد لقصد

كتمر وبر والشعير ونحوه … كذلك أجناس فروع المعدد

كأدهانها خذ مع خلول أدقة … كذلك ألبانًا ولحمانها اعدد

وفي الشاة أجناس يفاضل بينها … إذا بعت من لحم وشحم مسرهد

وكبد وقلب والرئات وكلية … وأطحلة والكرش فاحفظ معدد

ومن سادة الأصحاب مَن قال ألية … وشحم هما جنسان للمتفقد

ولا تشر باللحمان أحياء جنسها … وفيها بغير الجنس وجهين أورد

وما بيع حب جائزٍ بدقيقه … وتجويزه يروى بشرط مُقَيدِ

إذا استويا وزنًا وليس بجائز … عصير بأصل والمشوب بجيد

وبيعُك أَلبان الحليب بجائز … يجوز وحرم بيعه المُجمَّدِ

وما بيع سمن بالمخيض ممنع … وبالمثل بع سمنًا بِزُبْدٍ بأجود

وبع رطبًا والخبز والعنب إن تشا … ولحمًا وقيل إن عن عظام يُجَرَّدِ

بمثل كما بعد الجفاف وقيل في … طري اللحم ذا احظره وذا الوجه بعد

وباللبن احظر مطلقًا بيع سمنه … وزبد ومخضوض بغير تردد

وعن أحمد إن زاد زبد مفرد … على الزبد في الألبان جاز فبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 231 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.