Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. س ٤٧: تكلم عن حكم بيع نوعي جنس، أو نوع بنوعيه أو نوعه أو قراضته، وصحيحا بصحيحين، أو بقراضتين، أو حنطة حمراء أو سمراء ببيضاء أو ما لا يقصد عادة، واذكر أمثلة لذلك، وإذا قال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا، وبالآخر فلوسا أو حاجة، أو نحو ذلك فما الحكم؟ وما مرجع الكيل والوزن؟

ومن قبل طبخ باللبا اللبن اشتري … وعن كامخ بالمثل والكشك فاصدد

وحرم شرا مطبوخ نوع بنيه … كذا رطبه باليابس المُتَجَمِّدِ

سوى في العرايا بيع أرطاب نخلة … بتمر كتمر الرطب بعد التجمد

وعنه بتمر مثلها رطبًا له … وقبل الفراق القبض شرط المعدد

لدى حاجة للتمر يشري برطبه … وبالعكس مع إعساره من منقد

وذلك فيما دون خمسة أوسق … فحسب ولو من واحد أو معدد

وأبطل بثاني الصورتين إن اتمرتْ … وفي غير ثمر النخل حرم بأجود

وفي السنبل احظر بيع حب بجنسه … كذاك بغير الجنس في متبعد

وبالربوي لا تشر بالجنس مردفًا … بغرٍّ من القطرين أو من مفرد

كصاع دقيق معه ليس بمثله … وصاعين أو فلسين في المتأكد

وعنه أجز ما لم يكن كمصاحب … أو انقص منه قدر ذا المتفرد

وبالنوع نوعي جنس أو سالمين بالْتَّسَلُّمْ … وضدُّ لم يَزِدْ بِعْ بأجود

وما لا ربا فيه وفيه مخالِطٌ … هَلِيْكٌ بجنس الخلط بع لا تُفَنّدِ

كذا ربوي فيه مستهلكٌ به … لإصلاحه أولى بغير تَقَيُّدِ

كذا مال عبد تشتريه بجنسه … ولو باشتراط إن يكن غير مقصد

وبيع النوى بالتمر منتزع النوى … يدًا بيد جوز ولو بتزيد

وبيع النوى في التمر فيه نواه هل … يجوز على قولين في نص أحمد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 232 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.