Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف
  3. س ٥١: بم يتميز ثمن عن مثمن؟ وما حكم اقتضاء نقد من آخر؟ وإذا اشترى شيئا بنصف دينار، فماذا يلزمه؟ ووضح ما يتفرع على ذلك من المسائل، وما الذي تتعين به الدراهم والدنانير، والذي تملك به؟ وما حكم إبدالها، والتصرف فيها قبل قبضها؟ وحكم ما إذا تلفت، أو ظهرت الدراهم مغصوبة، أو معيبة، أو تعاقدا على مثلين أو لا، وما حكم أخذ الأرش، ومن أين يؤخذ؟ وما حكم الربا بين المسلم والحربي، وبين السيد ورقيقه، ومكاتبه ... إلخ؟

مكحول مرفوعًا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب» رُدَّ بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسُّنة الصحيحة، ولا يحرم الربا بين سيد ورقيقه، ولو كان الرقيق مدبرًا، أو أم ولد؛ لأن المال كله لسيد، ولو كان الرقيق مكاتبًا، فلا يجري بينه وبين سيد ربًا في مال الكتابة فقط، بأن عوضه عن مؤجلها دونه، ويأتي لا يجوز الربا بينهما في غير هذه.

من النظم مما يتعلق بالصرف

ويبطل عقد الصرف إن يتفرقا … ولا قبض من كل كذا السلم اعدد

ومهما تعين من دراهم عُيّنَتْ … ومِن ذهب في العقد في المتأكد

وَرَدُّك بَعْضًا مثل تَركِك قَبْضه … بوجه فأبطل في الجميع بأوكد

فإنْ بان عَيْبٌ بَعْدَ عَقدٍ وفرقة … تغاير في جنس فأبطل بأوطد

بناء على التعيين إن عَيَّناهُمَا … وإلَّا له الإبدال أورده قد

وعنه له الإبدال حالة رده … وعنه ليلزم بالمبيع فبعد

ومن جنسه إن كان إن شئت رده … وخذ بدلاً في مجلس الردِّ فاعْضِدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 250 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.