Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف
  3. س ٥١: بم يتميز ثمن عن مثمن؟ وما حكم اقتضاء نقد من آخر؟ وإذا اشترى شيئا بنصف دينار، فماذا يلزمه؟ ووضح ما يتفرع على ذلك من المسائل، وما الذي تتعين به الدراهم والدنانير، والذي تملك به؟ وما حكم إبدالها، والتصرف فيها قبل قبضها؟ وحكم ما إذا تلفت، أو ظهرت الدراهم مغصوبة، أو معيبة، أو تعاقدا على مثلين أو لا، وما حكم أخذ الأرش، ومن أين يؤخذ؟ وما حكم الربا بين المسلم والحربي، وبين السيد ورقيقه، ومكاتبه ... إلخ؟

إذا قيل لا تَعْيِيْنَ أو لم يُعينا … وإلا فأمسك أو بلا البدل اردد

وَمِن عَيبِ بعض إن تشا اردد جميعَه … وقولين في رد المعيب فَقَطْ طد

بوإن تشا في الجنسين لا الجنس الأرش خُذْ … بمجلسكم أو غير جنس الثمن عد

كذا الحكم والتفصيل في كل ما اشترى … من الربوي المعلوم بالربوي اعدد

وإن بعد عيب أو توىَ تدري عيبه … في الأقوى بلا أرش ليبق أو اردد

وفي ذمة التاوي إليه ضمانُها … بمثل لمثلي أو القيمة اعهد

وتركهما وزنًا لعلم بقدره … أو إخبار بعض العاقدين فجودِّ

وإن يُدْرَ نقصٌ بَعد قَبضٍ وفرقَةٍ … وهَي العقدُ قيل إنْ عينا في المزيد

ويشرط علم للنقود لصرفهم … بوصف بذكر أو بعرف معود

وحظر شرا دين بدين وعينه … بدين أجز بل في المؤجل بأجود

ومع علم عيب منه يلزم مطلقًا … ومن غيره في الجنس بالجنس أفسد

وإن يتساوى الغش جاز بأجود … كإنفاق مغشوش على المتأطد

وإن بعت شيئًا بالفلوس فعطلت … فخذ وقت عقد قيمة المتكسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 251 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.