Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها

إذا كنت لم تقبض إلى أن تكسدت … كذا الحكم في الأثمان يا ذا التأيد

ويحرم تنقيص لدين مؤجل … ليَقْضِيَهُ قبل المحل بأوطد

وكل احتيال لاستباحة ما نَهَى … المُشرّع عنه اخطره دُون تَقَيُّدِ

وبالنقد بع أردى وخذ جيدًا به … من المشتري لا حيلة في المجود

وإن تشرِ عينًا بالمكسر لم يجز … وفاه صحيحًا دون أو عكس أجود

وصرفًا بمظنون البقا مودعًا أجز … وإن ظن هلك لا وإن شك ردد

باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها

س ٥٢: ما هي الأصول، وإذا باع دارًا فما الذي يدخل بالبيع، والذي لا يدخل فيه؟ وضح ما في ذلك من مفردات وتفاصيل، وما لذلك من أدلة أو تعليلات، أو خلاف مع الترجيح.

ج: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: أرض ودور وبساتين ونحوها، والثمار: جمع ثمر، ككتاب

وكتب، وجمع الثمر أثمار، كعنق وأعناق، وهي ما حملته الأشجار سواء أكل أو لا، من باع دارًا أو رهن دارًا أو وهب دارًا أو أوقف دارًا أو أقر بدار، أو وصى بدار، تناول ذلك أرضها

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 252 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.