Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٤: تكلم عن حكم البذر إذا بقي أصله، وإذا كان خيار لأحد المتبايعين، وعما إذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه، أو اشترى نخلا عليها طلع ظن المشتري أنه لم يؤبر، فبان مؤبرا، أو قطع البائع الطلع، أو اشترى أرضا أو نخلا، ظن دخول زرع فيها أو ثمرة، ومن القول قوله في جهل ذلك؟ وهل تدخل مزارع قرية أو شجر في بيعها؟ وإذا باع إنسان إنسانا شجرة، فهل له تبقيتها؟ وهل له الاجتياز إليها؟ وهل يدخل منبتها وإذا انقلعت أو بادت فما الحكم؟

بشرط، ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها، بل تبطل المساقاة مع البيع، ومع عدم الشرط، بل يكون للمشتري حق الانتفاع في الأرض النابتة فيها، فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها؛ لأنه لم يملكها كما تقدم، وانقطع حقه من الانتفاع بذلك.

من النظم فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار

وفي بيع دار يدخل الأرضُ والبنا … ومتصلٌ فيها لإصلاحها اعدد

كسلّمها المنصوب والرَّفِ مُوثقًا … وأبوابها منصوبة خوفَ معتدي

وخابية منصوبة أو رحىً وفي العَلِيَّةِ … والمفتاح وجهين أسند

كذا حكم مصراع أخوه مركب … كذاك أرى في الباب ملقى بمرصد

وكنز وفرش ثم قفل وبكرة … وحبل ودلو للذي باع في الغد

ومدفون أحجار كذا كل مودع … به غير ما استثنيته فله زد

وللمشتري الأرضين جامدُ مَعْدَنٍ … كمثل لْجَينٍ والحديدِ وعَسْجَدِ

وإن باع شخصٌ أرضَه بحُقوقها … فبالغرس والبنيان للمشتري اشهد

وهل يدخلان إن لم يقل بحُقوقها … هنا وكذا في الرهن وجهين أسند

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 260 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.