Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٤: تكلم عن حكم البذر إذا بقي أصله، وإذا كان خيار لأحد المتبايعين، وعما إذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه، أو اشترى نخلا عليها طلع ظن المشتري أنه لم يؤبر، فبان مؤبرا، أو قطع البائع الطلع، أو اشترى أرضا أو نخلا، ظن دخول زرع فيها أو ثمرة، ومن القول قوله في جهل ذلك؟ وهل تدخل مزارع قرية أو شجر في بيعها؟ وإذا باع إنسان إنسانا شجرة، فهل له تبقيتها؟ وهل له الاجتياز إليها؟ وهل يدخل منبتها وإذا انقلعت أو بادت فما الحكم؟

وإن باع شخصٌ قرية بقرينة … تدل على الصحرا وبنيانها طد

وإن قرية بيعت ولم تشترط لها … مزارعها للدار بالبيع أفرد

وإلا فما الصحرا له بل بناؤها … وما حاز من أشجارها في المجود

وإن بعت أرضًا ذات زرع كحنطة … وفجل وما مَحْصُودُهُ لَم يُردد

لك الزرع ما لم يشترط لست مكرهًا … على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد

ويلزمك التنظيف للأرض من أذى … العروق وما حفرت منها فمهد

وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه … فليس له بالأرض نفع مجدد

وإن كان مما جزه متكررًا … وذا ثمن من بعد أخذ مردد

كقثا وباذنجانهم وبنفسج … فظاهر هذا حسب للبائع ارفد

كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي … اشترى وأبا الجلاب كالزرع فاعدد

ويلزم من قد باع في الحال لقطة … وجز بقول خشبة من تزيد

وبذر الذي يختص كل به له … وللمشتري التخيير مع جهل مقصد

فإن وهب البياع ذاك له فلا … خيار كذا تفريغها غير مبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 261 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.