وإن باع شخصٌ قرية بقرينة … تدل على الصحرا وبنيانها طد
وإن قرية بيعت ولم تشترط لها … مزارعها للدار بالبيع أفرد
وإلا فما الصحرا له بل بناؤها … وما حاز من أشجارها في المجود
وإن بعت أرضًا ذات زرع كحنطة … وفجل وما مَحْصُودُهُ لَم يُردد
لك الزرع ما لم يشترط لست مكرهًا … على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد
ويلزمك التنظيف للأرض من أذى … العروق وما حفرت منها فمهد
وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه … فليس له بالأرض نفع مجدد
وإن كان مما جزه متكررًا … وذا ثمن من بعد أخذ مردد
كقثا وباذنجانهم وبنفسج … فظاهر هذا حسب للبائع ارفد
كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي … اشترى وأبا الجلاب كالزرع فاعدد
ويلزم من قد باع في الحال لقطة … وجز بقول خشبة من تزيد
وبذر الذي يختص كل به له … وللمشتري التخيير مع جهل مقصد
فإن وهب البياع ذاك له فلا … خيار كذا تفريغها غير مبعد