يفرق بين العبد المبيع ببيعه، بل النكاح باق مع البيع، لعدم ما يوجب التفريق.
من النظم فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها
وبيع ثمار قبل بدو صلاحها … بلا شرط قطع ألغ لكن به طد
كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه … إذا كان في المقطوع نفع لقصد
كذا بيع باذنجانهم وخياره … وشبههما من مثمر متجدد
فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة … وفي رطبة في كل جزةٍ ابتدي
وبيعكه مع أصله جائز كذا … شرا مالك الأصل الثمار بمبعد
كذلك في بيع القصيل وأرضه … من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد
ومحتمل وجهين قبل حصادها … على بائع بل من شراها ليحصد
وإن حدثت فوق الثمار لمشتر … ثمار فتصحيح المبيع ليشهد
فإن ميزا قدر النصيبين شوركا … وإلا إلى الصلح انفصالهما عد
فإن كان يدري بائع بحدوثها … فباع فعقد البيع يا صاح أفسد
وإن تشتريها قبل بدو صلاحها … لقطع فتترحها ولو لم تعمد
إلى أن بدا فالبيع أبطل بأوكد … وللبائع احكم واقض بالمتزيد
وذا قدرها ما بين بيع وأخذها … وقد قل ما بين الشرا والتنضد