Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٨: تكلم بوضوح عما إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة، أو تعيبت بالجائحة قبل أوان جذاذها، وعما يتكرر حمله من النبات، وعن صلاح بعض ثمرة شجرة، وعن كيفية صلاح الثمر بالتفصيل، وبم يكون صلاحها؟ وما الذي يشمله بيع الدابة، وبيع القن؟ وما يتعلق بذلك من شرط، أو فسخ، أو إقالة أو رد، أو نحو ذلك، مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح؟

يفرق بين العبد المبيع ببيعه، بل النكاح باق مع البيع، لعدم ما يوجب التفريق.

من النظم فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها

وبيع ثمار قبل بدو صلاحها … بلا شرط قطع ألغ لكن به طد

كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه … إذا كان في المقطوع نفع لقصد

كذا بيع باذنجانهم وخياره … وشبههما من مثمر متجدد

فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة … وفي رطبة في كل جزةٍ ابتدي

وبيعكه مع أصله جائز كذا … شرا مالك الأصل الثمار بمبعد

كذلك في بيع القصيل وأرضه … من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد

ومحتمل وجهين قبل حصادها … على بائع بل من شراها ليحصد

وإن حدثت فوق الثمار لمشتر … ثمار فتصحيح المبيع ليشهد

فإن ميزا قدر النصيبين شوركا … وإلا إلى الصلح انفصالهما عد

فإن كان يدري بائع بحدوثها … فباع فعقد البيع يا صاح أفسد

وإن تشتريها قبل بدو صلاحها … لقطع فتترحها ولو لم تعمد

إلى أن بدا فالبيع أبطل بأوكد … وللبائع احكم واقض بالمتزيد

وذا قدرها ما بين بيع وأخذها … وقد قل ما بين الشرا والتنضد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 281 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.