Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٨: تكلم بوضوح عما إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة، أو تعيبت بالجائحة قبل أوان جذاذها، وعما يتكرر حمله من النبات، وعن صلاح بعض ثمرة شجرة، وعن كيفية صلاح الثمر بالتفصيل، وبم يكون صلاحها؟ وما الذي يشمله بيع الدابة، وبيع القن؟ وما يتعلق بذلك من شرط، أو فسخ، أو إقالة أو رد، أو نحو ذلك، مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح؟

وإن تمض بيعًا فهي بينهما معًا … وقيل لمبتاع وعنه بها جد

وبذلهما ندب فإن أبيا يكن … مشاركة حتى تراضيهما ارصد

كذا الحكم في الرطب العرايا حبسته … إلى حين إتمار فقيد وقلد

وما تشتري من بعد بدو صلاحه … يجز تركه حتى الجذاذ ويمهد

ويلزم من قد باعه سقيه وإن … تضرر أصل عند حاجته قد

وإن نبت المقصول أو حب حاصل … فذاك لرب الأرض في نص أحمد

وبالصفرة النخل اعتبر أو بحمرة … وفي العنب التمويه إن تره اعقد

وفي غير هذين اعتبره بنضجه … كتين وكمثرى وطيبة مزود

وللمشتري بعد الصلاح وقيل إن … يحد يجوز البيع في المتأكد

بدو صلاح الجنس من نوع حائط … صلاح لكل النوع في المتأطد

وليس صلاح الجنس شرطًا لغيره … ولا حائط شرط لآخر مفرد

وفي بصل فامنع وفي جزر وما … يضايهما في الأرض بيعا وصدد

ومن يشر أثمارًا فتمحق بآفة … سماوية من قبل قطع معود

فللمشتري الرجعى على من يبيعها … إذا لم تجاوز وقت قطع محدد

ولو قل في الأولى ويضبط عادة … ومع أصله إن بيع لم يضمن اشهد

وعن أحمد لا يضمن دون ثلثه … بتقويمه بل قيل بالقدر حدد

وإن تشر عبدًا باشتراط لماله … مع الجهل إن يملك فصحح تسدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 282 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.