Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
  3. س ٦١: تكلم بوضوح عن الشرط الثاني من شروط السلم، وما الذي يختلف ثمن المسلم فيه غالبا؟ وبم يصف التمر، وإذا شرط في العقد عتيق، أو أسلم في رطب أو دفع إليه مشدخا، أو ما قارب أن يثمر فما الحكم؟ وما حكم ما يشبهه من الفواكه، والخبز والحنطة والعسل والسمن والزبد واللبن والجبن والحيوان؟ وإلى من يرجع في سن الرقيق؟ وما حكم استقصاء الصفات إلى حد بندر فيه وجود المسلم فيه؟ وهل يحتاج إلى وصف شعر الجارية المسلم فيها؟ وبم يصف الإبل والغزل والقطن والإبريسم والثياب والكاغد والنحاس والسيف وخشب البناء وحطب وقود ونشاب وقصاع وحجر رحى والآجر والبلور والعود الهندي؟ وما حكم شرط الأردأ والأجود؟ وإذا جاء بأجود أو أردأ أو من غير نوعه، أو تعيب سلم، أو أخذ عوض زيادة قدر دفعت، أو عوض جودة أو نقص.

بأردأ، لما سبق.

وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة التي عقد عليها، فإذا أتاه به لا يطلب من أعلى منه؛ لأنه أتاه بما تناوله العقد، فبرئت ذمته منه.

من النظم فيما يتعلق في باب السلم

بحاضر عين بذلها متعوضًا … بموصوف دين في زمان مجدد

يصح بألفاظ التبايع كلها … وما حضه أولى وبالسلف امهد

وإمكان ضبط الوصف شرط الجواز … كالمكيل وموزون ودرع معدد

ولابد عند العقد من ذكره هذه … ليمكن تقبيض بغير منكد

وما ليس مضبوطًا بوصف كلؤلؤ … وحب ومرجان ومثل زبرجد

فللسلم امنع فيه وامنعه في الذي … التخالط مقصود به لم يحدد

كند ومعجون ومغشوش نقدهم … وإن ميز الأخلاط فيه لصد

كثوب من الجنسين أحكم نسجه … ونبل ونشاب مريش فجود

وما فيه خلط مصلح لا يراد … بالعقود كملح الخبز إن تسلمن طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 302 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.