Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. س ٧١: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا شرط المقترض رد ما اقترضه بعينه، أو اقترض مثليا ورد بعينه، أو فلوسا فمنع السلطان إنفاقها، وأبطل ماليتها، أو كانت الفلوس أو المكسرة التي منع السلطان المعاملة بها ثمنا معينا لم يقبضه البائع، أو رد المشتري مبيعا ورام أخذ ثمنه، وكان فلوسا أو مكسرة فمنعها السلطان، أو أعوز المثل، وإذا دفع مكيلا وزنا أو موزونا كيلا، فما الحكم؟ وما حكم قرض الماء والخبز والخمير؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل، والخلاف والترجيح.

يلزمه قبوله لما فيه من الضرر؛ لأنه دون حقه، أو ما لم يكن القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة، فيمنعها السلطان ويبطل التعامل بها، ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها؛ فإن كان كذلك، فللمقرض قيمة القرض المذكور وقت قرض؛ لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها كثيرًا أو قليلاً، وتكون القيمة من غير جنس القرض إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، بأن كان اقترض دراهم مكسرة، فمنعت وأبطل التعامل بها، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها؛ فإنه يعطيه بقيمتها ذهبًا، وكذا لو اقترض حُلِيًا، وكذا ثمن لم يقبض إذا كان فلوسًا أو مكسرة، فمنع السلطان إنفاقها وأبطل ماليتها، أو طُلِبَ ثمنٌ من بائع برد مبيع عليه، لعيب ونحوه، وكذا صداق وأجرة وعوض خلع ونحوها إذا كان فلوسًا أو دراهم مكسرة، فمنعها السلطان وأبطل التعامل بها، فحكمه حكم القرض، قال شيخ الإسلام: ويطرد ذلك في بقية الديون، وقد نظمها ناظم «المفردات» فقال:

والنقدُ في المبيعِ حَيْثُ عُيِّنَا … وبَعْدَ ذَا كسَادُهُ تَبَيَّنَا

نحو الفُلُوسِ ثم لا يُعَامَلُ … بها فَمِنْهُ عِنْدَنَا لا يُقْبَلُ

بل قيمةُ الفُلوسِ يَوْمَ العَقْدِ … والقرض أيضًا هكذا في الرَّدِ

ومثلهُ مَن رَامَ عَوْدَ الثَّمنِ … بِرَدِّهِ المبيع خُذْ بالأحْسَنٍ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 337 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.