Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. س ٧١: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا شرط المقترض رد ما اقترضه بعينه، أو اقترض مثليا ورد بعينه، أو فلوسا فمنع السلطان إنفاقها، وأبطل ماليتها، أو كانت الفلوس أو المكسرة التي منع السلطان المعاملة بها ثمنا معينا لم يقبضه البائع، أو رد المشتري مبيعا ورام أخذ ثمنه، وكان فلوسا أو مكسرة فمنعها السلطان، أو أعوز المثل، وإذا دفع مكيلا وزنا أو موزونا كيلا، فما الحكم؟ وما حكم قرض الماء والخبز والخمير؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل، والخلاف والترجيح.

قد ذَكرَ الأصحابُ ذَا في ذي الصُّوَرْ … والنصُ في القرصِ عَيانًا قد ظَهَرْ

والنَّصُّ بالقيمةِ في بُطْلَانِهَا … لا في ازدِيَادِ القَدْرِ أَو نُقْصَانِها

بل إن غَلَتْ فالمِثْلُ فيها أَحْرَى … كَدَانِقٍ عِشْرينَ صَارَ عَشْرًا

والشيخُ في زِيَادةٍ أو نَقْصِ … مِثْلاً كَقَرْضٍ في الغَلا والرُّخْصِ

وشيخُ الإسلامِ فَتَى تَيمِيِّهْ … قال قياسُ القَرْضِ عَن جلِيّهْ

الطَّردُ في الدِّيُونِ كالصَّداقِ … وعوضٍ في الخلعِ والإعْتاقِ

والغصبِ والصلحِ عَن القصاص … ونَحوِ ذا طُرًا بلا اخْتِصَاصِ

قال وَجَافي الدَّيْنِ نصًا مُطْلَقُ … حَرَّرَهُ الأثرمُ إذْ يُحَقَّقُ

وقولهم إنَّ الكَسَاد نَقْصًا … فذاك نقصُ النوعِ عَابَتْ رُخْصًا

قال ونقصُ النوعِ لَيْسَ يُعْقَلُ … فيما سِوى القيْمَةِ ذَا لا يُجْهَلُ

وخَرَّجَ القِيْمَة في المِثْلِيِّ … بِنَقُصِ نَوْعٍ لَيْسَ بالخَفِي

واختارهُ وقالَ عَدْلٌ مَاضِي … خَوف انتظار السِّعْرِ بالتَّقَاضِي

لِحَاجَةِ النَّاسِ إلى ذِي المسألهْ … نَظَمْتُهَا مَبْسُوطَةً مُطَوَّلهْ

ويجب على مقترض رَدُّ فلوسٍ اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها

غلت أو رخصت أو كسدت؛ لأنها مثلية، ويجب رد مثل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه؛ لأنه يضمن في الغصب

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 338 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.