Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. س ٧٦: ما حكم أخذ الرهن على العين المضمونة؟ والمقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد، أو نفع إجارة، أو دية على عاقلة، أو جعل في جعالة، أو عوض في مسابقة، أو عهدة مبيع، أو عوض غير ثابت في ذمة، أو دين كتابة؟ وما حكم رهن مال اليتيم ونحوه عند فاسق؟ وهل يشترط كون رهن من مدين، أم لابد من إذنه؟ وضح ذلك، مع ذكر ما تيسر من دليل أو تعليل، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل؟

إذنه، فأولى أن يرهن عنه.

قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى.

من نظم ابن عبد القوي

فيما يتعلق بباب الرهن

وخذ في بيان الرهن وهو وثيقة … بحق يقوي نفس كل مشدد

وفي كل دين واجب صح أخذه … ولو حضرا من جائز الأمر فارشد

ووجهان في دين الكتابة وارهنن … مع الحق أو بعدًا وقيل بمبعد

ورهنك قبل الحول بالعقد باطل … ووجهين قبل الفعل في الجعل أسند

وما لم يجب في ذمة لا تجز به … رهانًا كما عينت في كل معقد

وعقد كه في حق ذي الدين جائز … وملتزم بالقبض من راهنٍ قد

فإن كان منقولاً فبالنقل قبضه … وفي غير منقول بتخلية اليد

وعنه التزم بالعقد رهن معين … ومن منع التسليم فاجبره واضهد

ومن شرطا أن يقبض الرهن لم يجز … تفسيره إلا رضى أو لمفسد

وتقبيضه تقبيض مرتهن فإن … يك اثنين لم يحفظ على يد مفرد

وللعدل رد الرهن إن شا إليهما … فإن يعط فرد يرتجعه ويردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 366 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.