Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. س ٧٦: ما حكم أخذ الرهن على العين المضمونة؟ والمقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد، أو نفع إجارة، أو دية على عاقلة، أو جعل في جعالة، أو عوض في مسابقة، أو عهدة مبيع، أو عوض غير ثابت في ذمة، أو دين كتابة؟ وما حكم رهن مال اليتيم ونحوه عند فاسق؟ وهل يشترط كون رهن من مدين، أم لابد من إذنه؟ وضح ذلك، مع ذكر ما تيسر من دليل أو تعليل، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل؟

وضمنه إن لم يرتجعه نصيب من … تعذر بالتسليم للغير تهتدي

ويلغ لزوم الرهن بالرد عن رضى … وبالعود يلزم دون عقد مجدد

كذا ما تخمر من عصير رهنته … فإن عاد خلاً عاد لازم معقد

فإن يتصرف قبل قبض ورده … بمانع أخذ الدين منه ليفسد

ولم يلغه عارية أو إجارة … لمرتهن والغير مع إذنه اعضد

وجائز بيع جائز الرهن ما عدا المكاتب … إن يقبض لشرط التأطد

ويملك إن قلنا يجوز تكسبًا … وما جاز أو أدى فرهنًا ليعدد

ومن عتقه بالشرط إن حل قبله … ليرهن وإلا لا وإن يعم ردد

ومن يحرم التفريق في البيع بينهم … أجزْ رهن فرد ثم بع للمعدد

فإن خيف من قبل الحلول فساده … يجفف وإن واتى على الرهن أشهد

وإلا فبع وارهنه شاء أو اطلقا … في الأقوى وإما يمنعا البيع أفسد

ورهن مشاع لو لغير شريكه … أجز ولدي من عين الحفظ خلد

وفي يد عدل اجعلنه إن تخالفا … ولو مؤجر أو آكر الكل تقصد

وغير مجاز البيع لا تمض رهنه … سوى ثمر والزرع قبل التشدد

على أحد الوجهين في شرطك البقا … ولا تُرْهِنِ الكفار مُسْلَم أعبد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 367 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.