وقال أبو الخطاب ذلك جائز … بشرطك جعل العبد في يد مهتد
ورهن مبيع عينوا قبل قبضه … أجزه ولو للبائعيه تسدد
وقيل سوى موزونه أو مكيله … كذاك على أثمانه امنع بأجود
وإن زاد دين الرهن حال لزومه … يكون به رهنًا وبالسابق اردد
ورهن معار والغصيب لقابض … أجز وانف تضمينًا على سابق اليد
وقيل إن مضى وقت لإمكان قبضها … وقيل بإذن الراهن القبض قَيِّدِ
وإن تستعر عينًا لترهنها يجز … ويلزم فك الرهن عند التقصد
وقيل إن تعين قدر دين ووقته … فإن خان أبطله وقيل بما اعتدى
وإن حل دين بعه واضمن بقيمة … وقيل بما قد بعته إن يزيد
ووجهين في رهن التراث وبيعه … قبيل وفا دين على الميت أسند