Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. س ٧٦: ما حكم أخذ الرهن على العين المضمونة؟ والمقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد، أو نفع إجارة، أو دية على عاقلة، أو جعل في جعالة، أو عوض في مسابقة، أو عهدة مبيع، أو عوض غير ثابت في ذمة، أو دين كتابة؟ وما حكم رهن مال اليتيم ونحوه عند فاسق؟ وهل يشترط كون رهن من مدين، أم لابد من إذنه؟ وضح ذلك، مع ذكر ما تيسر من دليل أو تعليل، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل؟

وقال أبو الخطاب ذلك جائز … بشرطك جعل العبد في يد مهتد

ورهن مبيع عينوا قبل قبضه … أجزه ولو للبائعيه تسدد

وقيل سوى موزونه أو مكيله … كذاك على أثمانه امنع بأجود

وإن زاد دين الرهن حال لزومه … يكون به رهنًا وبالسابق اردد

ورهن معار والغصيب لقابض … أجز وانف تضمينًا على سابق اليد

وقيل إن مضى وقت لإمكان قبضها … وقيل بإذن الراهن القبض قَيِّدِ

وإن تستعر عينًا لترهنها يجز … ويلزم فك الرهن عند التقصد

وقيل إن تعين قدر دين ووقته … فإن خان أبطله وقيل بما اعتدى

وإن حل دين بعه واضمن بقيمة … وقيل بما قد بعته إن يزيد

ووجهين في رهن التراث وبيعه … قبيل وفا دين على الميت أسند

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 368 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.