من النظم فيما يتعلق في اختلاف المتراهنين
ورهنك عند اثنين إن توف واحدًا … فحصته انفكت كعكس بأوطد
وإن رهن الشخصان عندهما إذًا … لجاريهما فالريع بالريع قيد
وإن حَلَّ دينٌ لم يُوفَّ يَبعْهُ مَن … رَضِي به طوعًا وإلَّا لِيُطهد
على بيعه إن لم يوفّ فإن أبى … فبعه ووف الدَّيْنَ لا تَتَزَيَّدِ
ويملك قبل البيع عزلاً بأجود … فيختار رب الدين في فسخ معقد
وبعه بنقد العرف إن كان واحدًا … وإلا بجنس الدين إن كثرت قد
فإن لم يكن بع بالأحظ فإن توى … لدى العدل من مال الذي رهن اعدد
فإن خالف المشروع فالبيع باطل … ويضمن كأحكام الموكل يعتد
وإن أنكراه قبضه ممن اشترى … على راهن في الرهن خصم ويقصد
وإن بان مغصوبًا ليرجع من اشترى … فمنه ليقبل في الأصح المجودِ
إذا علم التوكيل لكن متى يكن … به جاهلاً فالخصم من باعه اشهد
ودعوى قضاء الدين من ثمن فلا … يفيد مع الإنكار من غير شهد
وكل وكيل في قضا الدين هكذا … إذا أنكر الخصم القضاء فقيد