Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. س ٨٤: تكلم بوضوح عن الانتفاع بالرهن، وما يفضل من لبن أو نفقة، وتعرض لما يتعلق بذلك من تقدير أو ضمان أو نفقة على الرهن أو استئذان أو تعذره، وحكم حيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما بإذن الآخر، إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك، وبم يرجع من عمر الرهن وما لا يرجع به؟ واذكر الدليل والتعليل، والتفصيل، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر الخلاف.

من النظم فيما يتعلق في اختلاف المتراهنين

ورهنك عند اثنين إن توف واحدًا … فحصته انفكت كعكس بأوطد

وإن رهن الشخصان عندهما إذًا … لجاريهما فالريع بالريع قيد

وإن حَلَّ دينٌ لم يُوفَّ يَبعْهُ مَن … رَضِي به طوعًا وإلَّا لِيُطهد

على بيعه إن لم يوفّ فإن أبى … فبعه ووف الدَّيْنَ لا تَتَزَيَّدِ

ويملك قبل البيع عزلاً بأجود … فيختار رب الدين في فسخ معقد

وبعه بنقد العرف إن كان واحدًا … وإلا بجنس الدين إن كثرت قد

فإن لم يكن بع بالأحظ فإن توى … لدى العدل من مال الذي رهن اعدد

فإن خالف المشروع فالبيع باطل … ويضمن كأحكام الموكل يعتد

وإن أنكراه قبضه ممن اشترى … على راهن في الرهن خصم ويقصد

وإن بان مغصوبًا ليرجع من اشترى … فمنه ليقبل في الأصح المجودِ

إذا علم التوكيل لكن متى يكن … به جاهلاً فالخصم من باعه اشهد

ودعوى قضاء الدين من ثمن فلا … يفيد مع الإنكار من غير شهد

وكل وكيل في قضا الدين هكذا … إذا أنكر الخصم القضاء فقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 401 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.