ويرجع بالإيلاء مرتهن على … ذوي الرهن ثم العدل بالغُرْمِ أفرد
وقيل على ذي الدين يقبل قوله … وقيل على ذي الرهن إن لم يُقيَّدِ
وشرطك أخذ الرهن عند حلوله … وإلا يُباعُ ارْدُدْ كَعَقْد بأبعدِ
ومن راهن في قدر دين ورهنه … ورد خذ الإيمان مع فقد شهد
كذلك دعوى رد خمر ونحوه … فقال عصير رهني احفظه واشهد
وفي قيمة المرهون والتلف اقبلن … من المرتهن مع رده في مبعدِ
كذا حكم الاستئجار أو مع مضارب … وموصى بجعل والوكيل به اعدد
ودعوى أمين المال من غير أجره … هلاكًا وردًا فاقبلن لا تردد
ومن يدعي هلكًا بظاهر حادث … بلا شهد بالحادث امنعه واردد
أرش جناية الرهن